العلم المحرم كالفلسفة وغيره ، وقال أيضا ، لو أن السلطان أقطع شخصا قرية من
بلاد الشام لم يجز للمقطع له أن يأخذ منها شيئا باسم المقاسمة ويكون مضمونا
عليه ، لكن يجوز لنا أن نشتريه منه لأنه أخذه باسم المقاسمة على سبيل الاستنقاذ .
مسألة [ 111 ] : لو كانت الثمرة تسقى بالنواضح والدوالي فباعها بعد بدو
الصلاح وبعد الابتياع لا يلزم المشتري عليهما مؤونة ، هل يكون عليهما العشر أو
نصفه ؟ ثبوت نصف العشر قوي لأنه زرع سقي بالنواضح .
مسألة [ 112 ] : لو كان له دار غلة أو ضيعة ولا يكفيه حاصلها لمؤونة سنته ،
نعم لو باعها لكفته هل تجب عليه الفطرة أم لا ؟ قال دام ظله : تجب .
مسألة [ 113 ] : لو وجب على شخص زكاة فتهاون فيها حتى افتقر ، وكذا لو
أغصب مالا فأغرم ، هل يجوز له قبض الزكاة ويقضي ؟ نعم يجوز ، وكتب
الشيخ : وله القضاء .
مسألة [ 114 ] : لو كان له ضيعة حاصلها لا يقوم بمؤونتها وله ضيعة أخرى
يحصل منها نصاب فاضل عن مؤونتها ، هل لكل ضيعة حكم نفسها ؟ وكذا لو
كان له ضيعة لا يحصل منها شيئا أصلا ولا مؤونة .
الجواب : بل يجمع الكل في الحاصل والمؤونة ويكون الجميع كالمال
الواحد وكتبه الشيخ .
مسألة [ 115 ] : هل يجوز صرف الزكاة إلى المرأة لجهاز بنتها وما يشترى به
حليا إذا لم يرغب فيها إلا بذلك ؟ وهل يجوز ذلك للوالد ومن تجب نفقته عليه
أم لا ؟ قال دام ظله : يجوز ذلك كله مع وجود المستحق وغيره من سهم
الينابيع الفقهية — صفحة 389
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٩