تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
العلم المحرم كالفلسفة وغيره ، وقال أيضا ، لو أن السلطان أقطع شخصا قرية من بلاد الشام لم يجز للمقطع له أن يأخذ منها شيئا باسم المقاسمة ويكون مضمونا عليه ، لكن يجوز لنا أن نشتريه منه لأنه أخذه باسم المقاسمة على سبيل الاستنقاذ . مسألة [ 111 ] : لو كانت الثمرة تسقى بالنواضح والدوالي فباعها بعد بدو الصلاح وبعد الابتياع لا يلزم المشتري عليهما مؤونة ، هل يكون عليهما العشر أو نصفه ؟ ثبوت نصف العشر قوي لأنه زرع سقي بالنواضح . مسألة [ 112 ] : لو كان له دار غلة أو ضيعة ولا يكفيه حاصلها لمؤونة سنته ، نعم لو باعها لكفته هل تجب عليه الفطرة أم لا ؟ قال دام ظله : تجب . مسألة [ 113 ] : لو وجب على شخص زكاة فتهاون فيها حتى افتقر ، وكذا لو أغصب مالا فأغرم ، هل يجوز له قبض الزكاة ويقضي ؟ نعم يجوز ، وكتب الشيخ : وله القضاء . مسألة [ 114 ] : لو كان له ضيعة حاصلها لا يقوم بمؤونتها وله ضيعة أخرى يحصل منها نصاب فاضل عن مؤونتها ، هل لكل ضيعة حكم نفسها ؟ وكذا لو كان له ضيعة لا يحصل منها شيئا أصلا ولا مؤونة . الجواب : بل يجمع الكل في الحاصل والمؤونة ويكون الجميع كالمال الواحد وكتبه الشيخ . مسألة [ 115 ] : هل يجوز صرف الزكاة إلى المرأة لجهاز بنتها وما يشترى به حليا إذا لم يرغب فيها إلا بذلك ؟ وهل يجوز ذلك للوالد ومن تجب نفقته عليه أم لا ؟ قال دام ظله : يجوز ذلك كله مع وجود المستحق وغيره من سهم