الصدقة عن أصحابها أم لا ؟ وهل يجوز الصدقة على العلويين وغيرهم سواء كانوا
أغنياء أو فقراء أم لا ؟ وما كيفية النية في ذلك ؟
الجواب : إذا آيس من معرفة أربابها أجزأ الصدقة ، وجوازه للسادات الأشراف
قوي إن شاء الله تعالى هنا لأنها صدقة مندوبة بالنسبة إلى المالك ، والنية ،
أتصدق بهذا عما له في ذمتي حق مالي لوجوبه قربة إلى الله .
مسألة [ 101 ] : إذا استأجر على رعي البقر والإبل والمعز مدة الحول أو أخذ
الظالم منها بعضها باسم الزكاة أو العداد ، هل يحسب ذلك من المؤن أم لا ؟
الظاهر أنه لا تحسب المؤن في الماشية مطلقا ، قالوا : لأن لبنها وشعرها بإزاء
ذلك ، نعم تسقط زكاة ما أخذه الظالم قبل التمكن من الإخراج ، وقد قيل
بإجزائه عن الزكاة ، وبه رواية وأكثر للأول أولى .
مسألة [ 102 ] : عيال الإنسان لو أضيفوا هل تسقط فطرتهم عنه أم لا ؟ ولو
أضيف إنسان تلك الليلة لكن ما أكل شيئا عنده بل عند غيره فعلى من تجب
الفطرة ، على الضيف الأول أو الذي أكل عنده ؟
الجواب : نعم تسقط فطرة عياله بضيافة غيره إياهم من المكلف بها كما لو
أضاف هو ، ولو تعدد المضيفون حكم بمن غربت الشمس وهو عنده ، ولو اقترنوا
وجبت عليهم فطرة واحد بالسوية .
مسألة [ 103 ] : لو كان للإنسان ولدا ووالد فقير وهو يكدي من الناس فهل
فطرته على من تجب عليه النفقة أم لا ؟ وهل لا فرق بين أن يختار الفقير الكدية أم
لا ؟
الجواب : الأشبه وجوب فطرته على ولده أو والده مع احتمال عدمه لعدم
العيلولة الحقيقية ، ولا فرق بين أن يختار الكدية أو لا ، قاله ابن مكي رحمه الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 386
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٦