تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الصدقة عن أصحابها أم لا ؟ وهل يجوز الصدقة على العلويين وغيرهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء أم لا ؟ وما كيفية النية في ذلك ؟ الجواب : إذا آيس من معرفة أربابها أجزأ الصدقة ، وجوازه للسادات الأشراف قوي إن شاء الله تعالى هنا لأنها صدقة مندوبة بالنسبة إلى المالك ، والنية ، أتصدق بهذا عما له في ذمتي حق مالي لوجوبه قربة إلى الله . مسألة [ 101 ] : إذا استأجر على رعي البقر والإبل والمعز مدة الحول أو أخذ الظالم منها بعضها باسم الزكاة أو العداد ، هل يحسب ذلك من المؤن أم لا ؟ الظاهر أنه لا تحسب المؤن في الماشية مطلقا ، قالوا : لأن لبنها وشعرها بإزاء ذلك ، نعم تسقط زكاة ما أخذه الظالم قبل التمكن من الإخراج ، وقد قيل بإجزائه عن الزكاة ، وبه رواية وأكثر للأول أولى . مسألة [ 102 ] : عيال الإنسان لو أضيفوا هل تسقط فطرتهم عنه أم لا ؟ ولو أضيف إنسان تلك الليلة لكن ما أكل شيئا عنده بل عند غيره فعلى من تجب الفطرة ، على الضيف الأول أو الذي أكل عنده ؟ الجواب : نعم تسقط فطرة عياله بضيافة غيره إياهم من المكلف بها كما لو أضاف هو ، ولو تعدد المضيفون حكم بمن غربت الشمس وهو عنده ، ولو اقترنوا وجبت عليهم فطرة واحد بالسوية . مسألة [ 103 ] : لو كان للإنسان ولدا ووالد فقير وهو يكدي من الناس فهل فطرته على من تجب عليه النفقة أم لا ؟ وهل لا فرق بين أن يختار الفقير الكدية أم لا ؟ الجواب : الأشبه وجوب فطرته على ولده أو والده مع احتمال عدمه لعدم العيلولة الحقيقية ، ولا فرق بين أن يختار الكدية أو لا ، قاله ابن مكي رحمه الله .