تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
واحدا . الفصل الرابع : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : روى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وسأله ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : خمسة أوسق ويترك معافارة وأم جعرور ولا يزكيان وإن كثرتا ، وهما ضربان من أردأ التمر ، وقال الأصمعي : الجعرور ضرب من الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه ، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لونين من التمر الجعرور والوجبيق ، وهو أيضا دقل ، والمراد أنهما لا يؤخذان في الزكاة ، ويحتمل تفسير الترك في الخبر الأول بذلك أيضا وإن كان ظاهره تركهما بغير زكاة لعدم الانتفاع بهما منفعة التمر . الثانية : لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول ، ويجب إخراجها وإن لم يوص بها من أصل المال ، ولو مات في أثناء الحول استأنف الوارث الحول . الثالثة : لا يضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا أو نقدا ، كمن عنده أربع من الإبل وثمان من الغنم أو عشرون من البقر وثلث نصاب من الغنم أو عشرة دنانير ومائة درهم . الرابعة : لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكاة سواء باعه بجنسه أو بغيره زكوي أو غيره ، فلو وجد المشتري به عيبا فرده أو وجد البائع بالثمن المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد ، فلو رده بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة ، ويحتمل المنع لأن تعلق الزكاة به شركة فهو عيب ، ولو لم يضمن لم يصح الرد قطعا ، ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشتري ، وهل تجب على البائع ؟ الأقرب المنع إلا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع . الخامسة : لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقوى الصحة وتسليمها بتسليم العين ، ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا ، ولو آجر
الينابيع الفقهية — صفحة 308 | علي أصغر مرواريد