تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فروع : لا تسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ الخراج بل يجتمعان والخراج من المؤن ، وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام ، وسهل بن اليسع عن الكاظم عليه السلام سقوط العشر بالخراج ، ويتصور هذا الخراج في موضعين : في المفتوحة عنوة ، وفي أرض صالح الإمام أهلها الكفار على أن يكون للمسلمين وعلى رقابهم الجزية ، ثم يرد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون ، فإنه يبقى الخراج ، ولا تسقط الزكاة بخلاف ما لو ضرب على أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه يسقط ، والفرق بأن الأول أجرة والثاني جزية . الثاني : تجب الزكاة في غلة الأرض الموقوفة سواء كان الوقف خاصا أو عاما أم للمساجد والرباط إذا آجرها الناظر ، أما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك ، وكذا تجب في غلة الضيعة المغصوبة وإن وجب إخراج الأجرة ويشكل بعدم كمال التصرف . الثالث : قال الشيخ : إذا أراد القسمة - يعني الساعي - بدأ بالمالك فأعطاه تسعة أو تسعة عشر وللمساكين الباقي لأن حق المساكين إنما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه ، وهذا يتم إذا لم يكن قد اعتبر المجموع : أما إذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين فإنه يقتصر على إخراجه . الرابع : الأقرب جريان الخرص في الزرع واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن الخبير ، ونفاه الفاضلان في المعتبر والتحرير ، وبه قال ابن الجنيد قال : ويدع الخارص من التمر والعنب ما يأكله أهله والمارة رطبا وعنبا ، وقال : وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع . الخامس : لو تضررت الأصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع الثمرة وإن تضرر المساكين لأنهم ينتفعون ببقاء الأصول فيما يأتي ، فحينئذ يخرج عشر ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان . السادس : لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان
الينابيع الفقهية — صفحة 305 | علي أصغر مرواريد