كتاب الزكاة
وإنما تجب في تسعة أشياء :
الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
وتعلق الزكاة : عند بدو صلاحها والإخراج واعتبار النصاب بعد الجفاف
حالة كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والعشر .
وإنما تجب بعد المؤنة وهي العشر إن سقي سيحا ونصفه إن سقي بالغرب
والدوالي .
والذهب والفضة : بشرط النصاب ، فهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه
نصف دينار ، ثم أربعة دنانير فيها قيراطان . وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة
دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها درهم . والحول وهو أحد عشر شهرا ودخول
الثاني عشر ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة .
وفي الإبل : بشرط النصاب ، وهو خمس في كل خمس شاة ، ثم ست
وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون
وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم
إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة ،
وفي كل أربعين بنت لبون . والسوم طول الحول ، والحول ، وألا يكون عوامل .
والبقر : ولها نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيه مسنة
الينابيع الفقهية — صفحة 251
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥١