تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
كتاب الزكاة وإنما تجب في تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وتعلق الزكاة : عند بدو صلاحها والإخراج واعتبار النصاب بعد الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والعشر . وإنما تجب بعد المؤنة وهي العشر إن سقي سيحا ونصفه إن سقي بالغرب والدوالي . والذهب والفضة : بشرط النصاب ، فهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف دينار ، ثم أربعة دنانير فيها قيراطان . وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها درهم . والحول وهو أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة . وفي الإبل : بشرط النصاب ، وهو خمس في كل خمس شاة ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . والسوم طول الحول ، والحول ، وألا يكون عوامل . والبقر : ولها نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيه مسنة