تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بالشروط المذكورة . وفي الغنم : ولها خمسة نصب : أربعون وفيه شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ بشرط الحول والسوم طوله . ونيته في ذلك كله : أخرج هذا القدر من الزكاة الواجبة علي في كذا وكذا لوجوبها قربة إلى الله . ويستحب فيما تنبت الأرض من الحبوب غير الأربعة بالشرائط المعتبرة في الأربعة ، وفي مال التجارة بشرط الحول ، وأن يطلب برأس المال ، أو الزيادة في الحول كله ، وبلوع قيمته بأحد النقدين النصاب ، وفي الخيل الإناث بشرط الحول والسوم ، فيخرج عن كل عتيق ديناران وعن البرذون دينار . ونيته : أخرج هذا القدر زكاة عن كذا لندبه قربة إلى الله . ونية الصدقة المندوبة : أتصدق بهذا لندبه قربة إلى الله . ويستحق الزكاة : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ، بشرط أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطى من غيرهم ، ويجوز لهم الأخذ مع عدم حصول كفايتهم من الخمس من الواجبة ، أما المندوبة فيجوز مطلقا ، ويشترط الإيمان إلا في المؤلفة قلوبهم . ويجب زكاة الفطرة عند هلال شوال إلى قبل صلاة العيد ، ويقضي لو فاتت عنه وعن كل من يعوله فرضا وتبرعا . والضيف والمملوك والزوجة ، إذا لم يعلهما أحد غيره ، عن كل واحد تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط ، ومن اللبن يجزئ أربعة أرطال بالعراقي . ونيته : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة لوجوبه علي قربة إلى الله . ونية قضائها : أخرج هذا القدر قضاء عن زكاة الفطرة لوجوبه قربة إلى الله .