بالشروط المذكورة .
وفي الغنم : ولها خمسة نصب : أربعون وفيه شاة ، ثم مائة وإحدى
وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة
وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ بشرط الحول
والسوم طوله .
ونيته في ذلك كله : أخرج هذا القدر من الزكاة الواجبة علي في كذا وكذا
لوجوبها قربة إلى الله .
ويستحب فيما تنبت الأرض من الحبوب غير الأربعة بالشرائط المعتبرة في
الأربعة ، وفي مال التجارة بشرط الحول ، وأن يطلب برأس المال ، أو الزيادة في
الحول كله ، وبلوع قيمته بأحد النقدين النصاب ، وفي الخيل الإناث بشرط الحول
والسوم ، فيخرج عن كل عتيق ديناران وعن البرذون دينار .
ونيته : أخرج هذا القدر زكاة عن كذا لندبه قربة إلى الله .
ونية الصدقة المندوبة : أتصدق بهذا لندبه قربة إلى الله .
ويستحق الزكاة : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ، بشرط أن لا يكونوا هاشميين إذا
كان المعطى من غيرهم ، ويجوز لهم الأخذ مع عدم حصول كفايتهم من الخمس
من الواجبة ، أما المندوبة فيجوز مطلقا ، ويشترط الإيمان إلا في المؤلفة قلوبهم .
ويجب زكاة الفطرة عند هلال شوال إلى قبل صلاة العيد ، ويقضي لو فاتت
عنه وعن كل من يعوله فرضا وتبرعا .
والضيف والمملوك والزوجة ، إذا لم يعلهما أحد غيره ، عن كل واحد
تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط ،
ومن اللبن يجزئ أربعة أرطال بالعراقي .
ونيته : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة لوجوبه علي قربة إلى الله .
ونية قضائها : أخرج هذا القدر قضاء عن زكاة الفطرة لوجوبه قربة إلى الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 252
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٢