تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

كتاب الخمس

إنما يجب الخمس في سبعة أشياء : الأول : غنائم دار الحرب وإن قلت . الثاني : المعادن مائعة أو جامدة منطبعة أو غير منطبعة . الثالث : الكنز ، ويشترط فيهما النصاب وهو عشرون دينارا بعد إخراج المؤن كالحفر والسبك وغيرهما . الرابع : ما يخرج من البحر كالجواهر واللئالئ بشرط بلوع قيمته دينارا . الخامس : أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، يخرج الخمس من الفاضل بعد مؤنة سنة له ولعياله الواجبي النفقة . السادس : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم . السابع : الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره ومالكه . ونية : أخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه علي قربة إلى الله . ويقسم الخمس ستة أقسام : سهما لله وسهما لرسوله وسهما لذي القربى . وهذه الثلاثة للإمام يتولى أمرها الحاكم . ونية إخراجها : أدفع هذا من حصة الإمام عليه السلام لوجوبه قربة إلى الله . ثم يدفعه إلى الحاكم أو يفعل به ما يأمره الحاكم به ، ومع التعذر يعزله بإذن الحاكم ، ولا يجوز بغير إذنه إلا إذا تعذر الحاكم وأراد إيداعه جاز ذلك ،