كتاب الخمس
إنما يجب الخمس في سبعة أشياء :
الأول : غنائم دار الحرب وإن قلت .
الثاني : المعادن مائعة أو جامدة منطبعة أو غير منطبعة .
الثالث : الكنز ، ويشترط فيهما النصاب وهو عشرون دينارا بعد إخراج المؤن
كالحفر والسبك وغيرهما .
الرابع : ما يخرج من البحر كالجواهر واللئالئ بشرط بلوع قيمته دينارا .
الخامس : أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، يخرج الخمس من
الفاضل بعد مؤنة سنة له ولعياله الواجبي النفقة .
السادس : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم .
السابع : الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره ومالكه .
ونية : أخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه علي قربة إلى الله .
ويقسم الخمس ستة أقسام : سهما لله وسهما لرسوله وسهما لذي القربى .
وهذه الثلاثة للإمام يتولى أمرها الحاكم .
ونية إخراجها : أدفع هذا من حصة الإمام عليه السلام لوجوبه قربة إلى الله .
ثم يدفعه إلى الحاكم أو يفعل به ما يأمره الحاكم به ، ومع التعذر يعزله
بإذن الحاكم ، ولا يجوز بغير إذنه إلا إذا تعذر الحاكم وأراد إيداعه جاز ذلك ،