پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
ومساكينهم وأبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون ، وعلى هذا يجب أن يكون العمل لأن مستحقها ظاهر ، وإنما المتولي لقبضها وتفرقتها ليس بظاهر ، فهو مثل الزكاة في أنه يجوز تفرقتها وإن كان الذي يجبي الصدقات ليس بظاهر . وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس ، فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال .
الينابيع الفقهية — صفحه 211 | علي أصغر مرواريد