ومساكينهم وأبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون ، وعلى هذا يجب أن
يكون العمل لأن مستحقها ظاهر ، وإنما المتولي لقبضها وتفرقتها ليس بظاهر ، فهو
مثل الزكاة في أنه يجوز تفرقتها وإن كان الذي يجبي الصدقات ليس بظاهر . وإن
عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس ،
فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال .
الينابيع الفقهية — صفحة 211
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١١