تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وفي ، وإن كان فوقه وجب عليه رده . إذا كان لمالك واحد زروع في بلاد مختلفة الأوقات في الزراعة والحصاد ضم بعضه إلى بعض لأن الحنطة والشعير لا يكون في البلاد كلها في السنة إلا دفعة واحدة ، وإن تقدم بعضه على بعض بالشئ اليسير . وإذا أراد القسمة بدأ بصاحب المال فكال له تسعة وللمساكين واحدا إذا كانت الأرض عشرية ، فإن وجب فيها نصف العشر كال له تسعة عشر وللمساكين واحدا . الحنطة والشعير كل واحد منهما جنس مفرد يعتبر فيه النصاب مفردا ولا يضم بعضه إلى بعض . إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها من ذمي سقط عنه زكاتها ، فإذا بدا صلاحها في ملك الذمي لا يؤخذ منه الزكاة لأنه ليس ممن يؤخذ من ماله الزكاة ، فإن اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لأنه دخل وقت وجوب الزكاة وهو في ملك غيره ، وكذلك إن كان عنده نصاب من الماشية فباعه قبل الحول من غيره انقطع الحول ، فإذا حال الحول واشتراه استأنف الحول ، ومن اشتراه لا يجب عليه أيضا لأنه لم يبق في ملكه حولا كاملا . إذا أخذ من أرض الخراج الخراج وبقى بعد ذلك مقدار ما يجب فيه الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقى لا في جميعه . إذا كان له نخيل وعليه دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى يقضي الدين ، فإذا ثبت ذلك فإن أطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلق به الدين ، فإذا قضى الدين وفضل شئ كان للورثة ، فإذا بلغت الثمرة النصاب الذي يجب فيه الزكاة لم تجب فيها زكاة لأن مالكها ليس بحي ولم يحصل بعد للورثة فلا تجب في هذا المال الزكاة ، ومتى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة ولم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين في الذمة والزكاة تستحق في الأعيان ، ويجتمع الدين والزكاة في هذه الثمرة