وفي ، وإن كان فوقه وجب عليه رده .
إذا كان لمالك واحد زروع في بلاد مختلفة الأوقات في الزراعة والحصاد
ضم بعضه إلى بعض لأن الحنطة والشعير لا يكون في البلاد كلها في السنة إلا
دفعة واحدة ، وإن تقدم بعضه على بعض بالشئ اليسير .
وإذا أراد القسمة بدأ بصاحب المال فكال له تسعة وللمساكين واحدا إذا
كانت الأرض عشرية ، فإن وجب فيها نصف العشر كال له تسعة عشر
وللمساكين واحدا .
الحنطة والشعير كل واحد منهما جنس مفرد يعتبر فيه النصاب مفردا ولا
يضم بعضه إلى بعض .
إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها من ذمي سقط عنه زكاتها ، فإذا بدا صلاحها
في ملك الذمي لا يؤخذ منه الزكاة لأنه ليس ممن يؤخذ من ماله الزكاة ، فإن
اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لأنه دخل وقت وجوب الزكاة
وهو في ملك غيره ، وكذلك إن كان عنده نصاب من الماشية فباعه قبل الحول
من غيره انقطع الحول ، فإذا حال الحول واشتراه استأنف الحول ، ومن اشتراه
لا يجب عليه أيضا لأنه لم يبق في ملكه حولا كاملا .
إذا أخذ من أرض الخراج الخراج وبقى بعد ذلك مقدار ما يجب فيه
الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقى لا في جميعه .
إذا كان له نخيل وعليه دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى
يقضي الدين ، فإذا ثبت ذلك فإن أطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع
النخيل يتعلق به الدين ، فإذا قضى الدين وفضل شئ كان للورثة ، فإذا بلغت
الثمرة النصاب الذي يجب فيه الزكاة لم تجب فيها زكاة لأن مالكها ليس بحي
ولم يحصل بعد للورثة فلا تجب في هذا المال الزكاة ، ومتى بدا صلاح الثمرة
قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة ولم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين
في الذمة والزكاة تستحق في الأعيان ، ويجتمع الدين والزكاة في هذه الثمرة
الينابيع الفقهية — صفحة 161
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦١