تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الأجناس كلها لأن المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك شيئا ، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط ، فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكاة ، وإن كان مالكها ليس بعاقل من الأطفال والمجانين ، والملك شرط في الأجناس كلها ، وكذلك النصاب والسوم شرط في المواشي لا غير ، وحؤول الحول شرط في المواشي والدنانير والدراهم لأن الغلات لا يراعى فيها حؤول الحول . فهذه شرائط الوجوب . فأما شرائط الضمان فاثنان : الإسلام وإمكان الأداء ، لأن الكافر وإن وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، وإمكان الأداء لا بد منه لأن من لا يتمكن من الأداء وإن وجبت عليه ، ثم هلك المال يلزمه ضمان ، ونحن نذكر لكل جنس من ذلك فصلا مفردا إن شاء الله . فصل : في زكاة الإبل : شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة : الملك والنصاب والسوم حؤول الحول ، والكلام في ذلك كلام في ثلاثة فصول : في النصاب والوقص والفريضة . فالنصاب هو الذي يتعلق به الفريضة ، والوقص هو ما لم يبلغ نصابا فهو وقص وفي الإبل يسمى ذلك شنقا ، والفريضة فهي المأخوذة من النصاب . فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس وعشر وخمس عشرة عشرون خمس وعشرون وست وعشرون ست وثلاثون ست وأربعون إحدى وستون ست وسبعون إحدى وتسعون مائة وإحدى وعشرون ، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون . والأوقاص فيها ثلاثة عشر وقصا ، خمسة منها أربعة أربعة أولها الأربعة الأولة ، والثاني ما بين الخمس والعشر وما بين العشر إلى خمس عشر وما بين خمس عشرة إلى عشرين ، وما بين عشرين إلى خمس وعشرين ، وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين وقص ، واثنان تسعة تسعة بين ست وعشرين إلى ست