الأجناس كلها لأن المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك شيئا ، وكمال العقل
شرط في الدنانير والدراهم فقط ، فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكاة ، وإن كان
مالكها ليس بعاقل من الأطفال والمجانين ، والملك شرط في الأجناس كلها ،
وكذلك النصاب والسوم شرط في المواشي لا غير ، وحؤول الحول شرط في
المواشي والدنانير والدراهم لأن الغلات لا يراعى فيها حؤول الحول . فهذه شرائط
الوجوب .
فأما شرائط الضمان فاثنان : الإسلام وإمكان الأداء ، لأن الكافر وإن وجبت
عليه الزكاة لكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، وإمكان الأداء
لا بد منه لأن من لا يتمكن من الأداء وإن وجبت عليه ، ثم هلك المال يلزمه ضمان ،
ونحن نذكر لكل جنس من ذلك فصلا مفردا إن شاء الله .
فصل : في زكاة الإبل :
شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة : الملك والنصاب والسوم حؤول الحول ،
والكلام في ذلك كلام في ثلاثة فصول : في النصاب والوقص والفريضة .
فالنصاب هو الذي يتعلق به الفريضة ، والوقص هو ما لم يبلغ نصابا فهو
وقص وفي الإبل يسمى ذلك شنقا ، والفريضة فهي المأخوذة من النصاب .
فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس وعشر وخمس عشرة عشرون خمس
وعشرون وست وعشرون ست وثلاثون ست وأربعون إحدى وستون ست
وسبعون إحدى وتسعون مائة وإحدى وعشرون ، وما زاد على ذلك أربعون أو
خمسون .
والأوقاص فيها ثلاثة عشر وقصا ، خمسة منها أربعة أربعة أولها الأربعة
الأولة ، والثاني ما بين الخمس والعشر وما بين العشر إلى
خمس عشر وما بين خمس عشرة إلى عشرين ، وما بين عشرين إلى خمس
وعشرين ، وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين وقص ، واثنان تسعة تسعة بين ست وعشرين إلى ست
الينابيع الفقهية — صفحة 132
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٢