وثلاثين ، وما بين ست وثلاثين إلى ست وأربعين وثلاث بعد ذلك كل واحد
أربعة عشر ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين . وما بين إحدى وستين إلى
ست وسبعين ، وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين ، وواحد تسع
وعشرون ، وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين ، وبعد ذلك
واحد ثمانية وهو ما بين مائة وواحد وعشرين إلى مائة وثلاثين ، ثم بعد ذلك
تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية .
والفريضة المأخوذة منها اثنتي عشرة فريضة ، خمس منها متجانسة وهو ما
يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ، وسبعة مختلفة في ست
وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر نصا مقدرا لا بالقيمة ، وفي ست وثلاثين
بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وفي ست وسبعين
بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان .
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين
بنت لبون بلا خلاف بين أصحابنا إلا أنهم لم يفصلوا ، والأخبار مطلقة ، والذي
يقتضيه عمومها أن يراعى العدد ، فإن انقسمت خمسينات أخرجنا عن كل خمسين
حقة ، وإن انقسمت أربعينات أخرجنا عن كل أربعين بنت لبون ، فإن اجتمع فيها
هذان أخرجنا عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون .
فيخرج من ذلك إن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، إلى مائة
وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون ، إلى مائة
وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، إلى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، إلى مائة
وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون ،
إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى مائتين ففيها إما أربعة حقاق
أو خمس بنات لبون ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ لعموم قوله عليه السلام في
كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .
وأسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة :
الينابيع الفقهية — صفحة 133
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٣