تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وثلاثين ، وما بين ست وثلاثين إلى ست وأربعين وثلاث بعد ذلك كل واحد أربعة عشر ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين . وما بين إحدى وستين إلى ست وسبعين ، وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين ، وواحد تسع وعشرون ، وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين ، وبعد ذلك واحد ثمانية وهو ما بين مائة وواحد وعشرين إلى مائة وثلاثين ، ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية . والفريضة المأخوذة منها اثنتي عشرة فريضة ، خمس منها متجانسة وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ، وسبعة مختلفة في ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر نصا مقدرا لا بالقيمة ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان . فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون بلا خلاف بين أصحابنا إلا أنهم لم يفصلوا ، والأخبار مطلقة ، والذي يقتضيه عمومها أن يراعى العدد ، فإن انقسمت خمسينات أخرجنا عن كل خمسين حقة ، وإن انقسمت أربعينات أخرجنا عن كل أربعين بنت لبون ، فإن اجتمع فيها هذان أخرجنا عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون . فيخرج من ذلك إن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون ، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، إلى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون ، إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى مائتين ففيها إما أربعة حقاق أو خمس بنات لبون ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ لعموم قوله عليه السلام في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . وأسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة :