وفي المجمع : " هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات ، وهو أعظم من اليربوع
أكدر في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر
والبخاتي والعراب " ( 1 ) ، ومن التأمّل في انصراف الإطلاق إلى ما يتناوله ، وهذا هو
الأحوط ، فيلحق بغير المنصوص .
وخامسها : اغتسال الجنب في البئر مطلقاً ، كما في الشرائع ( 2 ) ، والنافع ( 3 ) ، والمنتهى ( 4 ) ،
والدروس ( 5 ) ، كما عن المعتبر ( 6 ) ، والقواعد ( 7 ) ، والإرشاد ( 8 ) ، والبيان ( 9 ) ، واللمعة ( 10 ) ، وقيل :
بل جميع كتب العلاّمة ، وفي صريح الخوانساري في شرحه للدروس ( 11 ) ، كما عن شرح
المفاتيح للعلاّمة البهبهاني ( 12 ) ، وظاهر الكفاية : " أنّه المشهور " ( 13 ) .
أو ارتماسه فيها كما عن نهاية الشيخ ( 14 ) ، ومقنعة المفيد ( 15 ) ، بل كتب الشيخين ( 16 ) ،
والسلاّر ( 17 ) ، وبني حمزة ( 18 ) ، والبرّاج ( 19 ) ، وسعيد ( 20 ) ، وإدريس ( 21 ) ، وغيرهم بل عن ابن
إدريس الإجماع عليه ( 22 ) .
وهل مرادهم به ما يحصل بعنوان الاغتسال ؟ أو مطلق الارتماس ولو لغير الاغتسال ؟
وجهان : أظهرهما الأوّل ، وإن لم يصرّحوا به لظهور كلامهم - ولا سيّما استدلالهم برواية
أبي بصير المشتملة على الاغتسال - فيه ، وتنقيح المسألة يستدعي تقديم نقل ما ورد
في هذا الباب من السنّة وهي عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وإن وقع فيها جنب فانزح منها
سبع دلاء " ( 23 ) .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ؛ مادّة " جرذ " 3 : 179 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 14 .
( 3 ) المختصر النافع : 43 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 89 .
( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 120 .
( 6 ) المعتبر : 17 .
( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 187 .
( 8 ) إرشاد الأذهان 1 : 237 .
( 9 ) البيان : 100 .
( 10 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 41 .
( 11 ) مشارق الشموس : 231 .
( 12 ) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 527 .
( 13 ) كفاية الأحكام : 10 .
( 14 ) النهاية 1 : 208 .
( 15 ) المقنعة : 67 .
( 16 ) وهما الشيخ الطوسي في النهاية 1 : 208 ؛ والشيخ المفيد في المقنعة : 67 .
( 17 ) المراسم العلويّة : 36 .
( 18 ) الوسيلة : 70 .
( 19 ) المهذّب 1 : 22 .
( 20 ) الجامع للشرائع : 19 .
( 21 و 22 ) السرائر 1 : 79 .
( 23 ) الوسائل 1 : 180 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 420 / 694 .