" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار
ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء " ( 1 ) ،
هكذا وجدناه في النسخة المصحّحة من الكافي مع أكثر كتب أصحابنا الفقهاء ، ولكن
في المختلف ( 2 ) والمدارك ( 3 ) مكان " نصف " " نصفاً " بالنصب ، ولعلّ المعنى يتفاوت
بذلك في الجملة كما ستعرف .
وقد يحكى ( 4 ) عن أبي بصير رواية اُخرى مصرّحة بذكر الأبعاد الثلاثة مرويّة في
المهذّب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في طوله ومثله ثلاثة أشبار
ونصفاً في عرضه ومثله ثلاثة أشبار ونصفاً في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء " ( 5 ) .
وقد يستدلّ على هذا المذهب أيضاً بما في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد
بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان
الماء في الركيّ كرّاً لم ينجّسه شئ ، قلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها
في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " ( 6 ) ، ونحوه ما في التهذيب ( 7 ) والاستبصار ( 8 ) إلاّ في أنّه
أضاف في الثاني إلى البعدين البعد الآخر ، فقال - بعد قول الراوي : " وكم الكرّ ؟ - قال :
ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاث أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " .
وقد يقال : بأنّ الظاهر أنّه سهو من الشيخ أو من الناسخين وقال الشيخ - في توجيه
هذا الخبر ، من حيث منافاته لما صار إليه من عدم قبول البئر للانفعال مطلقاً ما لم يتغيّر
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 166 ، ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 42 / 116 - الكافي 3 : 3 / 5
- الاستبصار 1 : 10 / 14 .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 183 .
( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 49 ، وفي المدارك الّذي يحضرنا ( من منشورات مؤسسة آل البيت لإحياء التراث
) ثبت " نصف " بدل : " نصفاً " .
( 4 ) والحاكي هو السيّد المجاهد في المناهل : 109 .
( 5 ) لم نجدها في المهذّب البارع وكذا في مهذّب ابن البرّاج ، نعم قال فيه : " الكرّ هو ما كان مقدار ألف
رطل ومائتي رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في ذلك عرضاً في مثل ذلك عمقاً
( المهذّب 1 : 21 ) وأمّا احتمال تصحيف " التهذيب " " بالمهذّب " وإن كان غير بعيد في نفسه ، إلاّ
أنّه لم يوجد في التهذيب أيضاً .
( 6 و 7 و 8 ) الوسائل 1 : 160 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 408 / 1282 الكافي
3 : 2 / 4 - الاستبصار 1 : 33 / 88 .