كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل " .
وفي المناهل ( 1 ) : " ذهب إليه الحلّي في السرائر ( 2 ) والفاضلان في المعتبر ( 3 )
والشرائع ( 4 ) والقواعد ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ( 8 )
والجعفريّة ( 9 ) ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 10 ) ، وصاحب المدارك ( 11 )
والذخيرة " ( 12 ) .
وربّما يعزى إلى محكيّ كشف الرموز ( 13 ) أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع .
وثانيهما : ما عن المرتضى والصدوق في الناصريّات ( 14 ) والانتصار ( 15 ) والمصباح ( 16 )
والفقيه ( 17 ) من حمله على المدني ، وفي المختلف ( 18 ) : وأطلق ابن الجنيد ( 19 ) وسلاّر " ( 20 ) .
وفي المناهل ( 21 ) : وربّما يظهر من الغنية ( 22 ) والذكرى ( 23 ) التوقّف .
احتجّ الأوّلون بوجوه :
الأوّل : ما قرّره العلاّمة في المختلف ( 24 ) : من أنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص
عن الأرطال العراقيّة بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل ، وليس في النصّ ما ينافيه
فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض .
وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات
هامش
( 1 ) المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 106 .
( 2 ) السرائر 1 : 60 .
( 3 ) المعتبر : 10 .
( 4 ) شرائع الاسلام 1 : 13 .
( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 183 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 236 .
( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 184 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 116 .
( 9 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 ) .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 .
( 11 ) مدارك الأحكام 1 : 48 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : 122 .
( 13 ) كشف الرموز 1 : 48 .
( 14 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 135 ) .
( 15 ) الانتصار ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 105 ) .
( 16 ) نقله عنه في المعتبر : 10 .
( 17 ) الفقيه 1 : 6 ذيل الحديث 2 .
( 18 ) مختلف الشيعة 1 : 185 .
( 19 ) نقله عنه في المختلف 1 : 185 .
( 20 ) المراسم العلويّة : 36 .
( 21 ) المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 106 .
( 22 ) الغنية ( سلسة الينابيع الفقهيّة 2 : 379 ) .
( 23 ) ذكرى الشيعة 1 : 81 .
( 24 ) مختلف الشيعة 1 : 185 .