والغنية ( 1 ) ، ومجمع الفائدة ( 2 ) ، وظاهر الانتصار ( 3 ) ، والمعتبر ( 4 ) ، ونهج الحقّ ( 5 ) ، وعن
الصدوق في محكي [ شرح ] المفاتيح : " أنّه من دين الإماميّة " ( 6 ) ، وفي الحدائق : " أنّه
لا خلاف فيه " ( 7 ) ، وفي الجواهر : " إجماعاً منقولا بل محصّلا " ( 8 ) .
والأصل في ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" الكرّ من الماء الّذي لا ينجّسه شئ الف ومائتا رطل " ، الواردة في التهذيب في باب
آداب الأحداث ( 9 ) ، والاستبصار في باب كمّيّة الكرّ ( 10 ) ، وفي الكافي في باب الماء
الّذي لا ينجّسه شئ ( 11 ) .
ولا يقدح ما فيها من الإرسال ، أمّا أوّلا : فلاتّفاقهم على أنّ مراسيل ابن أبي عمير
في حكم مسانيده ، لأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة .
وأمّا ثانياً : فلانجباره في خصوص المقام بعمل الأصحاب وقبولهم إيّاها .
ولا يعارضها ما في الصحيح - الوارد في التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) في زيادات
باب المياه - عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : قلت له الغدير ماء مجتمع تبول
فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه
شئ ، والكرّ ستّمائة رطل " .
ولا المرفوعة - الواردة في التهذيب في باب الأحداث ( 14 ) - عن عبد الله بن مغيرة
رفعه إلى أبي عبد الله : " إنّ الكرّ ستّمائة رطل " .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 379 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 .
( 3 ) الانتصار : 8 .
( 4 ) المعتبر : 10 .
( 5 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : 417 .
( 6 ) حكى في مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) عن الصدوق في أماليه ، الورقة : 519 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 1 : 254 .
( 9 ) جواهر الكلام 1 : 339 .
( 9 و 11 ) الوسائل 1 : 167 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 41 / 113 - الاستبصار 1 : 10 / 15 .
( 11 ) الكافي 3 : 63 ، الاّ أنّه أسقط قوله : " الّذي لا ينجّسه شئ " .
( 12 و 13 ) - نقل ذيله في الوسائل 1 : 168 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 - وصدره في ب 9
من هذه الأبواب ح 5 - التهذيب 1 : 414 / 1308 - الاستبصار 1 : 11 / 17 .
( 14 ) الوسائل 1 : 168 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 43 / 119 - الاستبصار 1 : 11 / 16 .