تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
قال والصواب التسوية بين الصورتين فيطرد في هذه ما في الأخرى لتناول الولد والأولاد للبطن الأول فما بعده . قوله ( وهل يدخل فيه ولد البنين على روايتين ) . ظاهر كلامه أنهم سواء كانوا موجودين حالة الوقف أو لا ولا شك أن الخلاف جار فيهم . إحداهما يدخلون مطلقا وهو المذهب نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى ومحمد بن عبد الله المنادي . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الحارثي المذهب دخولهم . قال الناظم وهو أولى . وقدمه في التلخيص والحارثي وصاحب القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة وشرح بن رزين . واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وبن أبي موسى وأبو الفرج الشيرازي والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم . والرواية الثانية لا يدخلون مطلقا . قال المصنف في باب الوصايا والقاضي وبن عقيل لا يدخلون بدون قرينه . قال المصنف والشارح اختاره القاضي وأصحابه . وعنه يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا . قدمه في الرعايتين والفائق وقال نص عليه والحاوي الصغير . وذكر القاضي في أحكام القرآن إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولد دخل واستشهد بآية المواريث .
الإنصاف — صفحة 75 | المرداوي / محمد حامد الفقي