تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
قلت يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد وله نظائر . قوله ( وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ) . نص عليه ولا أعلم فيه خلافا . لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه ففي دخوله روايتان . وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السابعة بعد المائة . إحداهما يدخل معهم اختاره بن أبي موسى وأفتى به بن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وبن عقيل . والرواية الثانية لا يدخل معهم وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم . وجزم به في المنور وغيره والوصية كذلك . قوله ( ولا يدخل ولد البنات ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم . قال المصنف والشارح لا يدخلون بغير خلاف . وقدمه في الفروع والفائق وغيرهم . وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم . وقيل يدخلون اختاره أبو بكر بن حامد . قال الحارثي وإذا قيل بدخول ولد الولد هل يدخل ولد البنات جزم المصنف وغيره هنا بعدم الدخول مع إيرادهم الخلاف فيه فيما إذا قال على أولاد الأولاد كما في الكتاب .