تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
قال في الفروع وهو قول غير الشيخ تقي الدين كالطلق . قال في التلخيص إلا من يريد الانتفاع به فيعمره باختياره . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عمارة الوقف بحسب البطون . فوائد الأولى لو احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة إلى مرمة أوجر جزء منه بقدر ذلك . الثانية قال في الفروع وتقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد يجب انتهى . وقال الحارثي عمارته لا تخلو من أحوال . أحدها أن يشرط البداءة بها كما هو المعتاد فلا إشكال في تقديمها . الثاني اشتراط تقديم الجهة عليها فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى التعطيل فإن أدى إليه قدمت العمارة فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط . وهذا على القول ببطلان تأقيت الوقف . أما على صحته فتقدم الجهة كيف كان . الثالث اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا فهو في معنى اشتراط تقديمه على العمارة فيترتب ما قلنا في الثاني . الرابع إيقاع الوقف على فلان أو جهة كذا وبيض له انتهى . الثالثة يجوز للناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه قطع به الحارثي وغيره . وقدمه في الفروع وقال ويتوجه في قرضه مالا كولى .