تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الرابعة لو أجر الموقوف عليه الوقف ثم طلب بزيادة فلا فسخ بلا نزاع . ولو أجر المتولي ما هو على سبيل الخيرات ثم طلب بزيادة أيضا فلا فسخ أيضا على الصحيح من المذهب . وقيل يحتمل أن يفسخ ذكره في التلخيص . الخامسة إذا أجره بدون أجرة المثل صح وضمن النقص كبيع الوكيل بأنقص من ثمن المثل قاله في القاعدة الخامسة والأربعين . وقال في الفائق وهل للموقوف عليه إجارة الموقوف بدون أجرة المثل يحتمل وجهين . السادسة يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد كبناء منارته وإصلاحها وكذا بناء منبره وأن يشتري منه سلما للسطح وأن يبني منه ظلته . ولا يجوز في بناء مرحاض ولا في زخرفة المسجد ولا في شراء مكانس ومجارف قاله الحارثي . وأما إذا وقف على مصالح المسجد أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في نوع العمارة وفي مكانس ومجارف ومساحي وقناديل وفرش ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم . وفي نوادر المذهب لابن الصيرفي منع الصرف منه في إمام أو بواري . قال لأن ذلك مصلحة للمصلين لا للمسجد ورده الحارثي . السابعة قال في نوادر المذهب لو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه كان للإمام نصف الريع كما لو وقفها على زيد وعمرو . قال ولو وقفها على مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها كان الريع بينه وبين كل المساجد نصفين انتهى وتابعه الحارثي .