تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وتقدم في أول باب الولاء إذا أدى المكاتب بعض الكتابة للورثة هل يكون الولاء للسيد أو للورثة . قوله ( فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم . ( وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان ) . وهو ظاهر كلام الخرقي قال القاضي وهو ظاهر كلام أصحابنا . قال في الهداية وهو اختيار أبى بكر والخرقي ونصره في المغنى . ( وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت ) . ذكرها بن أبي موسى وروى عنه أنه إن أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق واتبع بما بقي . وقال في عيون المسائل ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده مع قدرة العبد على الأداء كالبيع . وقال في الترغيب إن غاب العبد بلا إذن سيده لم يفسخ ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يملك الفسخ . وقاله في الرعاية أيضا وقال وقيل إن لم يتفقا فسخها الحاكم . فعلى المذهب يلزمه إنظاره ثلاثة أيام قاله الأصحاب كبيع عرض ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ودين حال على ملئ ومودع . قال في الفروع وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه قال فيتوجه مثله في غيره .