تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الصحيح من المذهب وجوب إيتاء العبد ربع مال الكتابة وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب . وذكر في الروضة رواية وقدمها أنه لا يجب وأن الأمر في الآية للاستحباب . وظاهر مختصر بن رزين أن فيه خلافا فإنه قال وعنه يعتق بملك ثلاثة أرباعها إن لزم إيتاء الربع . قال في الفائق قلت وفي وجو به نظر للاختلاف في مدلول الآية وفي التقدير انتهى . قلت ظاهر الآية وجوب الإيتاء لكن ذلك غير مقدر فأي شيء أعطاه فقد سقط الوجوب عنه وامتثل وقد فسرها بن عباس رضي الله عنهما بذلك . هذا ما لم يصح الحديث فإن صح الحديث فلا كلام . فائدة إن أعطاه السيد من جنس مال الكتابة لزمه قبوله على الصحيح من المذهب . وقيل لا يلزمه إلا إذا كان منها لظاهر الآية . وإن أعطاه من غير جنسها مثل أن يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير أو عروضا لم يلزمه قبوله على الصحيح من المذهب . وقيل يلزمه وهو احتمال في المغنى والشرح . قلت والنفس تميل إلى ذلك . قوله ( وإن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه ) .