تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
واختاره أبو بكر قال في الكافي قال أصحابنا إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق . قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع لم يجز للسيد الفسخ . وظاهر كلام الخرقي أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعها . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب . قال في المستوعب هي المشهورة وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي واختاره المصنف وغيره . قال في المحرر وظاهر قول أبى الخطاب عدم العتق ومنع السيد من الفسخ . وقد تقدم لفظه في الهداية وغيره . وقال في الفروع فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعنه أو أكثر منه وعجز عن الباقي لم يعتق ولسيده فسخها في أنص الروايتين فيهما . وقال في الترغيب وفي عتقه بالتقاص روايتان ولم يذكر العجز . قال ولو أبرأه من بعض النجوم أو أداه إليه لم يعتق به على الأصح وأنه لو كان على سيده مثل النجوم عتق على الأصح انتهى . وقال في الفائق ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد الوجهين اختاره الشيخ . وقال أبو بكر والقاضي يعتق وللسيد الفسخ نص عليه وقيل لا انتهى . وقال في الرعايتين فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في الأصح ولسيده الفسخ نص عليه وقيل لا . وقال في الحاوي الصغير فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في الأصح ولسيده الفسخ نص عليه .