تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
قال الشارح هذا المعمول به في المذهب . قال المصنف اتفق أصحابنا على ذلك وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع والنظم وغيرهم . ( وقال أبو بكر يتحاصان ) . فعلى هذا يقسم الحاكم المال بينهما على قدر حقهما . وعلى المذهب لو أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقر الفداء وإن كان بعد الحجر لم يصح ووجب رجوعه إلى ولى الجناية . قوله ( وإن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله بن منصور وغيره . وجزم به في المحرر والوجيز والنظم والفائق وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . ونقل الأثرم جنايته في رقبته يفديه إن شاء قال أبو بكر وبه أقول . فائدة لو قتله السيد لزمه الفداء وكذا إن أعتقه ويسقط في الأصح إن كانت الجناية على سيده قاله في الترغيب واقتصر عليه في الفروع . قوله ( والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق وغيرهم . وقيل يلزمه فداؤه بأرش الجناية كله كاملة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وعنه يلزمه فداؤه بالأرش كاملا إن كانت الجناية على أجنبي .