تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
والوجه الثاني يغرم نصف قيمتها قنا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه في النظم . وهل يلزمه المهر كاملا أو نصفه فيه وجهان الصحيح من المذهب الأول قدمه في المحرر والفروع . والوجه الثاني يلزمه نصف المهر فقط جزم به في الوجيز وصححه في النظم . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والفائق . قوله ( وهل يغرم نصف قيمة ولدها على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع . إحداهما نصف قيمته قال القاضي هذه الرواية أصح على المذهب . وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية لا يغرمه قدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح بن رزين وهذا المذهب . وقيل إن وضعته قيل التقويم غرم نصف قيمته وإلا فلا شيء عليه اختاره أبو بكر . ويأتي ما يشابه ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد . قوله ( ويجوز بيع المكاتب ) هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص عليه نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره الأصحاب وقدموه وهو من مفردات المذهب . وعنه لا يجوز بيعه مطلقا . وعنه لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته حكاها بن أبي موسى .