تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
فعلى المذهب يقوم المشتري مقام البائع . فائدة حكم هبته والوصية به حكم بيعه على الصحيح من المذهب وعنه لا تجوز هبته . وتقدم في كلام المصنف الوصية بالمكاتب وبمال الكتابة أو بنجم منها أو برقبته في باب الموصى به فليراجع . فائدة أخرى لا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة . قوله ( وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني سواء كانا لواحد أو اثنين ) . وهذا بلا نزاع على القول بجواز بيع المكاتب . وقوله ( وإن جهل الأول منهما فسد البيعان ) . وهذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق . وقال القاضي يفسخان كما لو زوج الوليان وأشكل السابق منهما أو يقرع وجزم به في المحرر . قوله ( وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له ) . قال الناظم . ولو قيل يعط الربع بينهما معا ويلزمه كل الفدا لم أبعد هذا الحكم مبنى على ثلاث قواعد .