تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم لأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة . وعنه لا يجوز بيعه مطلقا بناء على أنه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاد . وعنه لا يباع إلا في الدين وهو ظاهر كلام الخرقي في العبد فقال وله بيعه في الدين ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين وفي الأخرى الأمة كالعبد انتهى . وعنه لا تباع إلا في الدين أو الحاجة ذكرها القاضي في الجامع وكتاب الروايتين والمصنف في الكافي وصاحب الفروع وغيرهم . قال في الفروع اختاره الخرقي وقد تقدم لفظه . وعنه لا تباع الأمة خاصة . قال في الروضة وله بيع العبد في الدين وفي بيعه الأمة فيه روايتان . ومنها لو جحد السيد التدبير فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس برجوع قدمه بن رجب . وقال الأصحاب إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية فوجهان بناء على ما إذا جحد الموصى الوصية هل هو رجوع أم لا . قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع وإن أنكره لم يكن رجوعا إن قلنا تعليق وإلا فوجهان انتهى . قلت الصحيح من المذهب أنه إذا جحد الوصية لا يكون رجوعا على ما تقدم . وقال في الرعاية الكبرى قلت إن جوزنا الرجوع وحلف صح وإلا فلا . ويأتي آخر الباب بما يحكم عليه إذا أنكر التدبير .