تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
فائدة حكم وقف المدبر حكم بيعه قاله في الرعايتين والزركشي وغيرهم وكذا حكم هبته . قوله ( وإن عاد إليه عاد التدبير ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وصححه في الفائق وغيره . وعنه يبطل التدبير وهما مبنيان على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية على ما تقدم . وتقدم ذلك أيضا في الفوائد بأتم من ذلك فليراجع . والصحيح عند المصنف وغيره رجوعه إلى التدبير مطلقا . قوله ( وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها ) . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم . قال في الفوائد المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما . وعنه في الحمل بعد التدبير أنه كحمل معتقة بصفة على ما تقدم في أواخر الباب الذي قبله . وعنه لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد نص عليه في رواية حنبل بخلاف الذكر قاله في الفائق . واختار في الانتصار أنه لا يتبع قاله في الفروع . قال في الفوائد وحكى القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد أم لا .