تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وفي التبصرة رواية لا يبطل في الأمة فقط . فعلى الرواية الثانية لا يصح رجوعه في حمل لم يوجد وإن رجع في حامل ففي حملها وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والقواعد الفقهية والزركشي . قلت الصواب أنه لا يكون رجوعا فيه . تنبيهان أحدهما قال في الترغيب وغيره محل الروايتين إذا لم يأت بصريح التعليق أو بصريح الوصية واقتصر عليه في الفروع . الثاني قوله لأنه تعليق للعتق على صفة . تقدم في كتاب العتق أنه يصح تعليق العتق على صفة في كلام المصنف . فائدة اعلم أن التدبير هل هو تعليق للعتق على صفة أو هو وصية فيه روايتان الصحيح منهما وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه تعليق للعتق على صفة . تنبيه ينبني على هذا الخلاف مسائل جمة . منها لو قتل المدبر سيده هل يعتق أم لا على ما يأتي آخر الباب في كلام المصنف . ومنها بيعه وهبته هل يجوز أم لا على ما يأتي قريبا في كلام المصنف أيضا . ومنها هل اعتباره من الثلث أم من كل المال على ما تقدم في أول الباب ومنها إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول وهي مسألة المصنف المتقدمة . قال بن رجب بناهما الخرقي والأصحاب على هذا الأصل . فإن قيل هو وصية جاز الرجوع عنه وإن قلنا هو عتق بصفة فلا . قال وللقاضي وأبى الخطاب في تعليقيهما طريقة أخرى أن الروايتين هنا مبنيتان على قولنا إنه وصية تنجز بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا .
الإنصاف — صفحة 435 | المرداوي / محمد حامد الفقي