تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الفروع قريبا عند قوله وإن ملك سهما ممن يعتق عليه فإن الحكم هنا وهناك واحد عند الأصحاب فلا حاجة إلى إعادته . تنبيه يأتي قريبا إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم هل يسرى أم لا . قوله ( وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم . قال الزركشي هو المذهب المجزوم به بلا ريب . ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه وهو لأبى الخطاب في الهداية . وجزم به في المذهب إلا أن تكون النسخة مغلوطة . فائدتان إحداهما يتصور عتقهما معا في صور . منها أن يتفق لفظهما بالعتق في آن واحد . ومنها أن يعلقاه على صفة واحدة . ومنها أن يوكلا شخصا يعتق عنهما أو يوكل أحدهما الآخر . قوله ( وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين ) . وهو المذهب صححه في التصحيح والمصنف والشارح والناظم .