تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
قال في المستوعب قاله أصحابنا قال الشارح وهذا أولى . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم . وقيل يعتق كله على المعتق الأول . فوائد إحداها وكذا الحكم والخلاف والمذهب فيما إذا قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل إعتاقك قاله في الفروع . وقيل يعتق جميعه على صاحب الشرط بالشرط ويضمن حق شريكه اختاره في المستوعب ومع إعسارهما يعتق عليهما . الثانية لو قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى ذكره آخر الباب وقال صلاة صحيحة . وقيل لا تعتق جزم به أبو المعالي لبطلان الصفة بتقدم المشروط . الثالثة لو قال إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط . الرابعة لو قال إن أفررت بك له فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق . قوله ( ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجئ الأمطار ولا يملك إبطالها بالقول ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وأكثرهم قطع به . وذكر في الإنتصار والواضح أنه يجوز له فسخة ويأتي ذلك وغيره في أول باب تعليق الطلاق بالشروط .