تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الرابعة مفهوم كلام المصنف أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه وهو الصحيح من المذهب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يتوجه أن يعتق واختاره . الخامسة مفهومه أيضا أنه لو لعن عبده لا يعتق عليه بذلك وهو صحيح وهو المذهب . وذكر بن حامد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من لعن عبده فعليه أن يعتقه أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به . قال ويجئ في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها . قال بن رجب في شرح حديث لبيك ويشهد لهذا في الزوجة وقوع الفرقة بين المتلاعنين لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر قد حقت عليه اللعنة أو الغضب . السادسة لو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها عتقت وإلا فلا قاله في الرعاية الكبرى . قوله ( وإن أعتق السيد عبده فماله للسيد ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم وعنه للعبد . فائدة مثل ذلك في الحكم لو أعتق مكاتبه وبيده مال على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه له . وإن فضل فضل بعد أداء الكتابة فهو للمكاتب . تنبيه قوله ( وإن أعتق جزءا من عبده معينا أو مشاعا عتق كله ) .
الإنصاف — صفحة 408 | المرداوي / محمد حامد الفقي