تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
باب الإقرار بمشارك في الميراث . فائدة قوله ( إذا أقر الورثة كلهم ) . يعني ولو كان الوارث واحدا ( بوارث للميت ) . سواء كان من حرة أو أمة نقله الجماعة . ( فصدقهم أو كان صغيرا ) . وكذا لو كان مجنونا ( ثبت نسبه ) . ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب . ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب الإقرار بأتم من هذا . ويأتي أيضا هناك إذا أقر المريض لوارث وبعده إذا أقر من عليه الولاء بوارث . فائدة قوله يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ولو كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد . قوله ( سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه ) . أما إذا كان لا يحجبه مطلقا أو كان يحجبه حجب نقصان فلا خلاف في ذلك وهو واضح . وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان فالصحيح من المذهب أن المقر به يرث إذا ثبت النسب اختاره بن حامد والقاضي . وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي والمغنى والشرح ونصراه . وقدمه في الفروع والرعايتين . وقد شمله كلام المصنف في قوله ( ثبت نسبه وإرثه ) . وقيل لا يرث مسقط اختاره أبو إسحاق . وذكره الأزجي عن أصحابنا غير القاضي وقال إنه الصحيح .