تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يكمل لما ذكروه في الصداق . تنبيه حيث قلنا ترث فإنه يشترط أن لا ترتد فإن ارتدت لم ترث قولا واحدا . فلو أسلمت بعده لم ترث أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والفائق وصححه . وعنه ترث وأطلقهما في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير . قوله ( فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها لم ينقطع ميراثها ) . مراده إن كان الابن عاقلا . وقوله ( إلا أن يكون له امرأة سواها ) . مقيد بما إذا لم يتهم فيه مع وجود امرأة سواها وهو واضح . والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الاعتبار بحالة الاكراه . وذكر بعضهم إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه في الأصح . قال في الفروع ويتوجه منه لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترث . ومعنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام غيره ترثه لأن له أن يوصي بالثلث . تنبيه مفهوم قوله فإن أكره أنها لو كانت مطاوعة أنها لا ترث . وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ترث . قوله ( وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها ) .