تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولو مات المقر وخلفه والمنكر فإرثه بينهما فلو خلفه فقط ورثه . وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر . وقيل المال لبيت المال . قوله ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه ) . هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر . وعنه إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم شهادة وإقرار . وفي اعتبار عدالتهما الروايتان قاله في الفروع . قال في الفائق في ثبوت النسب والإرث بدون لفظ الشهادة روايتان . وهما بإقراره بدين على الميت . قال القاضي وكذلك يخرج في عدالتهما ذكره أبو الحسين في التمام . قوله ( إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به ) . وكذا لو شهد أنه ولده فإنه يثبت نسبه وإرثه بلا نزاع . فائدة لو صدقه بعض الورثة إذا بلغ أو عقل ثبت نسبه فلو مات وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه وإلا فلا . قوله ( وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب ) . جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم بناء منهم على المذهب وعليه الأصحاب . وقال أبو الخطاب في الهداية يأخذ نصفه وقطع به . قال في المحرر وهو سهو .