تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وقطع به المصنف في هذا الكتاب في كتاب الإقرار . وقال في المنتخب للشيرازي لا ترثه . قلت وهو بعيد . ومن ذلك لو وطئ حماته لم يقطع إرث زوجته لكن يشترط أن يكون عاقلا على الصحيح من المذهب . وقيل لا بد أن يكون مكلفا جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير . الثانية لو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه لم يقطع ذلك إرثها منه . الثالثة قوله ( أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ) . قال في الرعاية الكبرى وقيل وكلام أبويها أو أحدهما . قال الأصحاب لا بد لها منه شرعا كما مثل أو عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه . قوله ( ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها ) هو بلا نزاع . ( وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول على روايتين ) . يعني إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها فإنها ترثه ما دامت في العدة بلا نزاع ولا يرثها هو بلا نزاع وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول . أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي وأطلقهما في النظم في الأولى . إحداهما ترثه بعد العدة ولو كانت غير مدخول بها ما لم تتزوج . وهو الصحيح من المذهب .