تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر . قال المصنف والشارح وغيرهما هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في المذهب هذا أصح الروايتين . قال أبو بكر لا يختلف قول أبى عبد الله في المدخول بها أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والفائق . والرواية الثانية لا ترثه واختاره في التبصرة في المدخول بها . وصححه في النظم فيها وقدمه فيهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في عصمته ولم يعط المطلقات شيئا فيما إذا طلق أربعا وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن أربعا ومات عنهن . قال أبو بكر إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض فيها أربع روايات . إحداهن لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة واختاره . قال المصنف وغيره وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة . قلت فيعايى بها في الصداق . والثانية لها الميراث والصداق ولا عدة عليها . والثالثة لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة . والرابعة لا ترث ولا عدة عليها ولها نصف الصداق انتهى . ويعايى بها حيث أوجبنا العدة . وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقدم تكميل المهر بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .