تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وعلى الأصح من الروايتين أو غير داعية وهما في غسله والصلاة عليه وغير ذلك . ونقل الميموني في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده قال أنا لا أشهده يشهده من شاء . قال بن حامد ظاهر المذهب خلافها على نقل يعقوب وغيره وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه . قال وقد يتخرج على رواية الميموني أنه إن تولاه متول فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله وجهان . قوله ( وإن أسلم المجوسي أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يرثون بأقواها وهي ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى ذكرها حنبل ومنعها أبو بكر . فائدة حكم ما إذا أولد المسلم ذات محرم وغيرها بشبهة تثبت النسب حكم المجوس في إرثهم بجميع قراباتهم قاله الأصحاب . وقال المصنف والشارح وكذا الحكم في كل من أجرى مجرى المجوس ممن ينكح ذوات المحرم