تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وقدمه في الرعاية والمحرر والفروع والفائق وغيرهم . وعنه تصح قاله كثير من الأصحاب . قال القاضي هذا قياس المذهب كما تقدم . ويأتي هل يصح أن يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ وهو الوصي المنتظر . فائدتان إحداهما لا تصح الوصية إلى السفيه على الصحيح من المذهب وعنه تصح . الثانية لا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفؤا في ذلك . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أوصى إليه بإخراج حجة أن ولاية إخراجها والتعيين للناظر الخاص إجماعا وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما . قال في الفروع فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصى متهم وهو ظاهر كلام جماعة . وتقدم كلامه في ناظر الوقف في كتاب الوقف . ونقل بن منصور إذا كان الوصي متهما لم تخرج من يده ويجعل معه آخر . ونقل يوسف بن موسى إن كان الوصي متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف يعلم ما جرى ولا تنزع الوصية منه . ثم إن ضمه بأجرة من الوصية توجه جوازه ومن الوصي فيه نظر بخلاف ضمه مع فاسق قاله في الفروع . قوله ( ولا تصح إلي غيرهم ) . قدم المصنف هنا أنها لا تصح إلى فاسق وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما