تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
باب الموصى إليه . فائدة الدخول في الوصية للقوى عليها قربة . وقال في المغنى قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى انتهى . قلت وهو الصواب لا سيما في هذه الأزمنة . تنبيه شمل قوله ( تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل ) . العدل العاجز إذا كان أمينا وهو صحيح وهو المذهب . قطع به أكثر الأصحاب وحكاه المصنف والشارح إجماعا . لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب لا تصح واختار بن عقيل إبداله . وقال في الكافي للحاكم إبداله . قوله ( وإن كان عبدا ) . تصح الوصية إلى العبد لكن لا يقبل إلا بإذن سيده . ذكره القاضي في التعليق ومن بعده . وتصح إلى عبد نفسه قاله بن حامد . وتابعه في الكافي والرعايتين والفائق وغيرهم . وقطع به الزركشي وغيره . قال في القواعد الأصولية هذا مذهبنا . قال في الفروع تصح الوصية إلى رشيد عدل ولو رقيق . قال القاضي قياس المذهب يقتضي ذلك . تنبيهان الأول يحتمل أن يكون مراد المصنف بالعدل العدل مطلقا فيشمل مستور الحال وهو المذهب .
الإنصاف — صفحة 285 | المرداوي / محمد حامد الفقي