تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ويحتمل أن يريد العدل ظاهرا وباطنا وهو قول في المذهب . الثاني ظاهر كلام المصنف عدم صحة وصية المسلم إلى كافر وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . وذكر المجد في شرحه أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار صحة الوصية نقله الحارثي . قوله ( أو مراهقا ) . قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق وهو إحدى الروايتين . قال القاضي قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا ومنتخب الأدمى . قال في القواعد الأصولية قال هذا كثير من الأصحاب . قال الحارثي هو قول أكثر الأصحاب . وعنه لا تصح إليه حتى يبلغ وهو المذهب . اختاره المصنف والشارح والمجد وغيرهم . قال في الوجيز مكلف . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق وغيرهم . وجزم به في المنور وغيره وأطلقهما الزركشي . قال في الكافي وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان . تنبيه ظاهر تقييد المصنف بالمراهق أنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيرها . وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره .