تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وهو احتمال في الرعاية وقول في الفروع ووجه للقاضي في المجرد . والثاني يكفي وجودها عند الموت فقط وهو أحد وجهي المصنف . صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور . والثالث يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط وهو المذهب وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته . ونصره المصنف والشارح . وقدمه في النظم والفروع . ويحتمله الوجه الثاني للمصنف . والرابع يكفي وجودها عند الوصية فقط وهو احتمال في الرعاية وتخريج في الفائق . وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ويضم إليه أمين . قال في الرعاية ومن كان أهلا عند موت الموصى لا عند الوصية إليه فوجهان ومن كان أهلا عند الوصية إليه فزالت عند موت الموصى بطلت . قلت ويحتمل أن يضم إليه أمين . فإن كان أهلا عند الوصية ثم زالت ثم عادت عند الموت صحت وفيها احتمال كما لو زالت بعد الموت ثم عادت انتهى . قوله ( وإذا أوصي إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيتان ) . نص عليه . ( إلا أن يقول قد أخرجت الأول ) نص عليه . ( وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه ) . نص عليه وذكر الحارثي ما يدل على رواية بالجواز .