تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

قوله ( إذا وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وفي الفصول احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه لمانع به من رق وغيره . وقال في الفائق والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ويقسم الباقي . فإذا وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث على المذهب وله النصف على ما اختاره في الفائق ويقسم النصف الباقي بين الابنين وله قوة . قوله ( وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين ) . يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين وهو المذهب . جزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي . ومال إليه المصنف والمجد والشارح وغيرهم . قال في المذهب وغيره صحت الوصية في ظاهر المذهب . قال الحارثي هو الصحيح عندهم . وفي الآخر لا تصح الوصية . وهو الذي ذكره القاضي . قال الزركشي قاله القاضي في المجرد . قال الحارثي لكن رجع عنه . فائدة لو وصى له بمثل نصيب ولده وله بن وبنت فله مثل نصيب البنت نقله بن الحكم واقتصر عليه في الفروع .
الإنصاف — صفحة 275 | المرداوي / محمد حامد الفقي