تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . وقال القاضي ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها ويجوز أن يزاحم به ولا يعطى كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد . قال الحارثي الأصح ما قال القاضي واختاره في المحرر إذا جاوز الثلث مائتين . قال في الفروع وقيل إن جاوز المائتين فللموصى له بالثلث نصف وصيته له وللموصى له بالمائة مائة وللثالث نصف الزائد . وإن جاوز مائة فللموصى له الأول نصف وصيته وللموصى له الثاني بقية الثلث مع معادلته بالثالث انتهى . وقال في المحرر وعندي تبطل وصية التمام ها هنا ويقتسم الآخران الثلث كأن لا وصية لغيرهما كما إذا لم يجاوز الثلث مائة . وأطلقهما في الشرح . وقيل إن جاوز الثلث مائتين فللموصى له بثلث ماله نصف وصيته ولصاحب المائة مائة وللثالث نصف الزائد . وأطلقهن في الفروع .