تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
قوله ( وإن وصى له بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى له بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله ) . قال المصنف هذا هو الصحيح عندي . واختاره الشارح وصاحب الحاوي الصغير . وقال أصحابنا ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قوله ( وإن وصى بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فإذا كان الوراث أربعة بنين فللموصى له السدس وإن كانوا ثلاثة فله الخمس ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقال الحارثي وعن بعض أصحابنا إقامة الوصي مقام الابن المقدر انتهى . قوله ( ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية ) . هكذا موجود في النسخ المعروفة المشهورة . ووجد في نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطة لو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب بن خامس لو كان . قال الناظم وفي بعض النسخ المقروءة على المصنف وصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب بن سادس لو كان .