تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والفروع والفائق والحارثي وغيرهم . وقيل جميعه له إذا لم يجاوز ثلث قيمتها . قوله ( وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه ) . وهذا المذهب أعني في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب الخرقي فمن بعده . قال الشارح وهو قول سائر الأصحاب . قال بن رجب وتبع الخرقي على ذلك بن حامد والقاضي والأصحاب . ثم قال فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا إشكال على هذا . وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر . ثم قال ونصوص الإمام أحمد رحمه الله وأصوله مخالفة لذلك . ثم قال وقد ذكر بن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها . ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة . قوله ( وإن ردوا فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه ) . وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الحارثي هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب . قال الزركشي هو قول جمهور الأصحاب .