تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وإن قال ضعوا أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه يعني بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أولا . الثانية لو أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسطة منها الثاني والثالث . وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع . قال في القواعد الأصولية ذكره أبو محمد المقدسي وغيره . قوله ( وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح ) . بلا نزاع وللموصى له الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما والولاء للسيد . فإن عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره فالقول قول الوارث . وكذا إذا أراد الوارث إنظاره وأراد الموصى له تعجيزه فالحكم للوارث . قوله ( وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح فإن أدى عتق وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه ) . إذا أدى لصاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . قال الشارح ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة ويكون الولاء له لأنه أقامه مقام نفسه ومال إليه وقواه . فإن عجز فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له وبطلت وصية صاحب المال . وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا فهو له . قوله ( ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية ) بلا نزاع .
الإنصاف — صفحة 269 | المرداوي / محمد حامد الفقي