تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
باب الموصى به . قوله تصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة . هذا المذهب وعليه الأصحاب . فإن حصل شيء فهو له وإلا بطلت . قال في الفروع ويعتبر إمكان الموصى به . وفي الترغيب وغيره واختصاصه . فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد . وتصح بزوجته ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف . وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر . ومثله بمائة لا يملكها إذن . وفي الروضة إن وصى بما تحمل هذه الأمة أو هذه النخلة لم تصح لأنه وصية بمعدوم . والأشهر وبحمل أمته ويأخذ قيمته نص عليه . وقيل ويدفع أجرة حضانته انتهى كلام صاحب الفروع . وقيل لا تصح الوصية بحمل أمته . قوله وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس فإن لم يكن له مال فللموصي له ثلث ذلك . يعني إذا لم تجز الورثة وهذا بلا نزاع .