تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الصحة من رأس المال ولا تصح عن الإمام أحمد رحمه الله وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال القاضي انتهى . وقال في الرعايتين وقيل تبطل الوصية فيهما . قوله ( ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصى وما قبل ذلك لا عبرة به ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره . وعنه تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه . خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء . قال في القاعدة الرابعة الإمام أحمد رحمه الله شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة فخرجه المجد في شرحه على روايتين . واختارها صاحب الرعاية والشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( ومن أجاز الوصية ) يعنى إذا كانت جزءا مشاعا . ( ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . والوجه الثاني ليس له الرجوع . اختاره أبو الخطاب وغيره . وهو احتمال في الهداية . وتقدم في الفوائد هل يشترط أن يكون المجاز معلوما
الإنصاف — صفحة 201 | المرداوي / محمد حامد الفقي