تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
فإن قلنا إجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه . وإن قلنا هي تنفيذ فللأصحاب طريقان . أحدهما القطع بأنها من الثلث أيضا قاله القاضي في خلافه والمجد . والطريق الثاني المسألة على وجهين وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره وهما منزلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة . قال في القواعد وقد ينزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به أم تمنع الوصية الانتقال وفيه وجهان . فإن قلنا تنتقل إليهم فالإجازة من الثلث وإلا فهي من رأس ماله . ومنها إجازة المفلس قال في المغنى هي نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ وجزم به في الفروع . قال في القواعد ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ . وقاله المصنف في المغنى في الشفعة . ومنها إجازة السفيه نافذة على المذهب لا على الثانية ذكره في الفروع وقال المصنف والشارح لا تصح إجازته مطلقا وكذا صاحب الفائق . قوله ( ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية له وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وأكثرهم لم يحك فيه خلافا أن الاعتبار في الوصية بحال الموت . قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة وحكى بعضهم خلافا ضعيفا أن الاعتبار بحال الوصية كما حكى أبو بكر وأبو الخطاب رواية أن الوصية في حال